جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٨ - المطلب الثاني في الكيفية
و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث، (١) و دونه أربعة دراهم، و الأدون درهم.
البعض مثقال و نصف [١] و في رواية أوسطه أربعة مثاقيل [٢]، و هي منزلة على الفضيلة.
قوله: (و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث.).
[١] مستنده إن جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة، فقسّمه النّبي صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين علي عليه السّلام و فاطمة عليها السّلام أثلاثا [٣].
و روى عليّ بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث [٤]، و هو دالّ على أنّ هذا المقدار مختصّ بالحنوط، و أنّ كافور الغسل غير هذا، قال في الذّكرى: قطع به الأكثر [٥]، و فسر ابن إدريس المثاقيل بالدّراهم [٦] و هو غير واضح.
قال في الذّكرى: و طالبه ابن طاوس بالمستند، و جعل ابن البرّاج أكثر الحنوط ثلاثة عشر درهما و نصفا [٧]، و الأخبار تدفعه [٨].
و قال الشّيخان [٩] و الصّدوق [١٠]: أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و عن الجعفي: إن أقلّه مثقال و ثلث [١١]، و اختلاف الأخبار يدل على أنّ المراد بالقدر الفضيلة، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم.
[١] التهذيب ١: ٢٩١ حديث ٨٤٩.
[٢] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٥، التهذيب: ٢٩١ حديث ٨٤٨.
[٣] الفقيه ١: ٩١، علل الشرائع ١: ٣٠٢ باب ٢٤٢ حديث ١.
[٤] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٤، التهذيب ١: ٢٩٠ حديث ٨٤٥ و فيهما: (السنة في الحنوط. و ثلث أكثره).
[٥] الذكرى: ٤٦.
[٦] السرائر: ٣٢.
[٧] المهذب ١: ٦١ و فيه: (ثلاث عشر درهما و ثلث) و في الذكرى: ٤٦، و المختلف ٢٣: (. و نصفا).
[٨] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٤، التهذيب ١: ٢٩٠ حديث ٨٤٥، الفقيه ١: ٩١، العلل: ٣٠٢ باب ٢٤٢ حديث ١.
[٩] المفيد في المقنعة: ١١، و الشيخ في الخلاف ١: ١٦٤ مسألة ٣٣ كتاب الجنائز.
[١٠] الفقيه ١: ٩١.
[١١] نقله عنه في جواهر الكلام ٤: ١٨٢.