جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٥ - المطلب الثاني في الكيفية
و تليين أصابعه برفق، (١) و غسل رأسه برغوة السدر أولا، ثم فرجه بماء السدر و الحرض. (٢)
قميصه كما غسل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله [١]؟
فبالأوّل قال الشّيخ في النّهاية [٢] و المبسوط [٣] و جمع [٤]، و بالثّاني قال ابن ابي عقيل [٥]، و أوجب النّزع ابن حمزة [٦]، و رواية عبد اللَّه بن سنان [٧] و غيرها [٨] تشهد للأوّل، و ظاهر الاخبار طهارة القميص و إن لم يعصر [٩]، إجراء له مجرى ما لا يمكن عصره، و جواز الأمرين أقوى، و تطهيره مع تجريده أمكن، و الظاهر أن فتق القميص مشروط بإذن الوارث، فلو تعذّر لصغر، أو غيبة و نحو هما لم يجز لأنّه إتلاف لحكم مستحب.
قوله: (و تليين أصابعه برفق).
[١] منع منه ابن أبي عقيل [١٠]، لخبر طلحة بن زيد، عن الصّادق عليه السّلام:
«و لا تغمز له مفصلا» [١١]، و نزله الشّيخ على ما بعد الغسل [١٢]، و المشهور الاستحباب.
قوله: (و غسل رأسه برغوة السّدر أولا، ثم فرجه بماء السّدر و الحرض).
[٢] لا محلّ لهذا الترتيب، بل المستحبّ في الاخبار الابتداء بغسل فرجه [١٣]، و في
[١] التهذيب ١: ٤٦٨ حديث ١٥٣٥.
[٢] النهاية: ٣٣.
[٣] المبسوط ١: ١٧٨.
[٤] منهم: ابن بابويه في الهداية: ٢٤، و سلار في المراسم: ٥٦، و الشهيد في الدروس: ٩.
[٥] نقله عنه في المختلف: ٤٣.
[٦] الوسيلة: ٥٥.
[٧] الكافي ٣: ١٤٤ حديث ٩، التهذيب ١: ٣٠٨ حديث ٨٩٤.
[٨] الكافي ٣: ١٤١ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ حديث ٨٧٧.
[٩] التهذيب ١: ٤٤٦ حديث ١٤٤٣، ١٤٤٤، الاستبصار ١: ٢٠٨ حديث ٧٣١.
[١٠] نقله عنه في المختلف: ٤٢.
[١١] الكافي ٣: ١٥٦ حديث ٣، التهذيب ١: ٣٢٣ حديث ٩٤١ و فيهما: (و لا يغمز له مفصل)، و النص الذي هنا ورد في التهذيب ١: ٤٤٧ حديث ١٤٤٥ عن حمران بن أعين.
[١٢] الخلاف ١: ١٦٢ مسألة ١٥ كتاب الجنائز.
[١٣] الكافي ٣: ١٣٨ باب غسل الميت، التهذيب ١: ٢٩٨ حديث ٨٧٤، ٨٧٧- ٨٧٩.