تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٥
و قال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. و قال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت و ان لم يثبت بالبينة بل بالخبر و السماع، فالعدة من حين الخبر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا
فعدتها قرءان، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور
، فعدتها خمسة و أربعون يوما.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، و الثاني ثلاثة أشهر و هو الصحيح عندهم، و الثالث مثل قولنا، و هو المعتمد، و استدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٤- قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية
تكمل عدة الحرة، و البائن تكمل عدة الأمة.
و للشافعي قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، و ان كان بائنا فعلى قولين. و قال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، و ان كان رجعيا فعلى قولين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت
ثبت له عليها رجعة بلا خلاف و لها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا
[١] تهذيب الاحكام ٨/ ١٣٤.