تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٣
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: ذبح الأضاحي
مكروه بالليل الا أنه يجزئ، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجزئ.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة
و الهدايا المسنونة مستحب غير واجب، و به قال جميع الفقهاء. و قال بعض أهل الظاهر واجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
كان له الأكل منها. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ليس له ذلك كالهدايا الواجبة.
و المعتمد قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية
، سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، و به قال أبو حنيفة، و زاد يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر و الفاس و المنخل و الميزان و نحو ذلك.
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. و قال عطاء: يجوز بيعها على كل حال.
و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.
و قال الشهيد في الدروس: و يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله [١] و لم يفرق بين الواجب و المندوب، و هو الظاهر من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار و لم يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد
، و يجزئ في التطوع عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و ان كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز، و به قال مالك.
[١] الدروس ص ١٣١.