تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٩
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد
، كان عليه كمال قيمته، و يسلم العبد إلى الجاني.
و قال الشافعي: عليه كمال القيمة و يمسك عبده. و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شيء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة. و قال أبو يوسف و محمد: هو بالخيار بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة، و بين أن يمسكه و يأخذ أقل من كمال القيمة.
و المعتمد قول الشيخ، و هو موافق لقول أبي حنيفة.
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها
و قودها ثم اندملت، صح العفو عن العقل و القود معا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لانه عفى عن مجهول، لانه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،
ثم سرت الى نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه، و ان أخذ الدية أسقط دية الإصبع.
و قال الشافعي: إذا عفى عن الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه
أن يعفو عنها و عن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا