تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٠
المبسوط: يخص الامام من شاء، لان التقسيط يشق [١].
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،
بعضهم غائب و بعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يخص بها الحاضر دون الغائب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٨- قال الشيخ: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه
، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال محمد بن الحسن: يعقل، و روى ذلك عن مالك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح
، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه و يرثه حينئذ، و أيهما مات ورثه الأخر. و قال الشافعي: العقد باطل لا يتعلق به حكم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء
، لزمه الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته.
و قال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة للذمي، و ان كان عصبة. و ان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي، و ان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، و لا يعقل عنه بيت مال المسلمين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق
أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.
[١] المبسوط ٧/ ١٨٠.