تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٧
و المعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير
دون الحد، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني مثل الزنا، و الثالث مثل اللواط.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة
فشهد اثنان على أنه أكرهها، و الآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب الحد و هو الأقوى عندي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و به قال أبو العباس.
و المعتمد ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل الإكراه غير فعل المطاوعة، و هو اختيار العلامة في القواعد [١] و المختلف [٢] و قوى الشيخ في المبسوط [٣] مذهب أبي حنيفة، و اختاره ابن إدريس.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها
لزمه الحد و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا حد عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين
، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، و ان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا، و ان كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا، فان كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن، و ان كان
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٢٥١.
[٢] مختلف الشيعة ص ٢٠٣ كتاب الحدود.
[٣] المبسوط ٨/ ٨.