تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٩
لا يبطل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا
، فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب زال ملكه عن ماله و وجب قتله، فلا يصح تدبيره.
و للشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، و الثاني لا يزول، و الثالث هو مراعى و له في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، و الثاني باطل، و الثالث مراعى.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير و أنكر السيد
لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير.
و قال الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، و ان قلنا وصية فعلى قولين، و المذهب أنه لا يكون رجوعا، و يقال له ان شئت ارجع و أسقط الدعوى عن نفسك و اليمين.
و المعتمد قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه
، كان ذلك إبطالا لتدبيره و للشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا، و إذا قال انه عتق نصفه لا يبطل.
و قال ابن البراج و ابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، و اختاره الشهيد و جزم العلامة في القواعد [١] بالبطلان، و هو مذهبه في المختلف [٢] أيضا لأنهما متنافيان و كل فعل ينافي التدبير فهو مبطل له.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١١٣.
[٢] مختلف الشيعة ص ٨٧ كتاب العتق.