تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
و لا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، و سواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافا الى ملك.
فالعموم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، و الخصوص كل امرأة أتزوجها من القبيلة الفلانية فهي طالق، و الأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه فهي طالق، و الصفة المطلقة أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، و الصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان دخلتي الدار و أنت زوجتي فأنت طالق، و هكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.
و قال الشعبي و النخعي و أبو حنيفة و أصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم النساء و خصوصهن و أعيانهن. و أما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة و ينعقد المقيدة و هكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.
و قال مالك و ربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، و ينعقد في خصوصهن و أعيانهن. و الفرق أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح، فيصير مبتلا بلا زوجة، و ليس كذلك في الخصوص و الأعيان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف
و لم يريدا بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع و العقد باق على حاله.
و قال الشافعي: الخلع صحيح و العوض باطل، فيلزمها مهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، و ان اختلفا بالإرادة كان القول قولها.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد و اتفقا على القدر و الجنس
، أو اختلفا في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس