تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٨
قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد و لم يأكل منه
لم يحرم، و به قال جميع الفقهاء. و قال النخعي: يحرم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم
و عند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، و ان نسيه لم يكن به بأس، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال الشعبي و داود و أبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله. و قال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [٣].
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم و مجوسي كلبه
، فأدركه كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله، كما لو عقراه جميعا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد
لم ينجس موضع العضة، و لا يجب غسله.
و قال الشافعي: ينجس الموضع، و هل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما
[١] تهذيب الاحكام ٩/ ٢٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٩/ ٢٦.
[٣] سورة الانعام: ١٢١.