تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٣
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،
فدخل داره أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. و كذا لو كان مكرها.
و للشافعي قولان: أحدهما لا يحنث، و هو أصح القولين عندهم. و الثاني يحنث، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا
، فدخل على عمرو بيتا و زيد فيه، و هو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث. و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا و يعلم ان زيدا فيه
، فاستثناه بقلبه و قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح و حنث. و إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة زيد فيه و استثناه بقلبه لم يحنث.
و قال الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال يحنث قولا واحدا، و منهم من قال على قولين. و كذلك الخلاف بينهم في الدخول.
و المعتمد قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، و يجوز تخصيصه بالقصد و أما في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه، و لم يفرق بينهما في المبسوط كمذهب الشافعي.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا
، فاستدام الحالف القعود معه لا يحنث. و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا و هو لم يدخل عليه، و انما الداخل زيد.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
حنث و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يحنث.