تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨
كتاب الإيلاء
مسألة- ١- قال الشيخ: الإيلاء الشرعي
أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن مؤليا، و به قال مالك و الشافعي و أحمد، و حكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد.
و قال أبو حنيفة و الثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت و ان كان أقل لا يكون مؤليا. و قال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا بوقت، و لو حلف لا يطأها يوما.
و المعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا بالتأبيد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها غالبا، كقوله:
حتى أمضي من بغداد الى الهند و أعود.
مسألة- ٢- قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي
أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو بالطلاق، و محل الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق و المدة حق له، فان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه و به قال مالك و الشافعي و أحمد.