تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٤
يقرع؟ على قولين. و اختار الشيخ في المبسوط [١] أنه لا يقرع ما دام حيا لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، و اختاره نجم الدين في الشرائع، و العلامة في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.
و المعتمد مذهب المبسوط، و توقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، و مذهب الشيخ هنا قوي.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة و أشكل الأمر عليه
فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته.
و قال الشافعي: إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا.
و المعتمد قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، و جزم في الأولى بعدم القرعة ما دام حيا.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض
من الحيوان و الثياب بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.
و قال الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين
، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح، و به قال مالك و أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما يصح، و الآخر لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا كاتب أحدهما بغير اذن شريكه
صح أيضا،
[١] المبسوط ٦/ ٩٦.