تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٣
و المشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [١] و العلامة في القواعد [٢] و التحرير [٣]، و الشهيد في الدروس [٤]، و توقف العلامة في المختلف [٥]، لاحتمال ضمان منفعة البضع.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
، ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أضعف القولين الا أنه يقول نصف مهر المثل، و عندنا نصف المسمى. و القول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها، و هو أصح القولين عندهم.
و المعتمد قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، و هو لم يغرم غير النصف و يتخرج على القول بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي.
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق و حكم بذلك عليه ثم رجعا
ضمنا، و اختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم عليهما قولا واحدا، و قال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد: و المذهب انها على قولين، كما قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان و هو أضعفهما، و الأخر يضمنان و هو أصحهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال على رجل
و حكم
[١] شرائع الإسلام ٤/ ١٤٤.
[٢] قواعد الاحكام ٢/ ٢٤٥.
[٣] تحرير الاحكام ٢/ ٢١٧.
[٤] الدروس ص ١٩٦.
[٥] مختلف الشيعة ص ١٨٧.