تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٧
مسألة- ١٤- قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية
بلا خلاف، فإذا جرحه و أجافه و خرج من ظهره فهما جائفتان، و به قال الشافعي نصا، و فيه قول آخر أنها جائفة واحدة، و به قال أبو حنيفة. قال أصحاب الشافعي: و ليس بشيء و هذا القول اختيار الشيخ في المبسوط.
و المعتمد مذهبه هنا، و هو مذهب نجم الدين، و العلامة في القواعد و التحرير و اختاره فخر الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن و الظهر، و لما في ذلك من زيادة الاسم.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه
فشق الجلد و اللحم و كسر العظم و وصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما جائفة لأنها دخلت الى الجوف، و الثاني ليس بجائفة و يكون هاشمة، و فيما زاد عليها الى الفم حكومة و لا أعرف فيه نصا.
و الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، و فيما زاد الحكومة، لأن الجائفة هي التي تصل الى الجوف، و هذا هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، قال: لان الفم ملحق بالظاهر.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا قطع أذنيه
ففيها الدية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك: فيهما حكومة، لأن فيهما جمالا بلا منفعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا
، ففيهما ثلثا ديتهما.
و للشافعي قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا. و الثاني فيهما حكومة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: في شحمة الأذن
ثلث دية الاذن، و كذلك في خرمها