تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٤
مسألة- ٢١- قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ و الموضع
و الوقت و الجمع و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، و لا بالزمان، و لا بالجمع.
و المعتمد قول الشيخ، لما فيه من الردع، و لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [١].
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة
، فإن نقص شيء منها لم يعتد باللعان و ان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل و حكم الحاكم بالفرقة نفذ الحكم، و ان لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان
بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة و حكم بالفرقة لم يعتد به و لم يعتد حكمه.
و قال أبو حنيفة و مالك: ينفذ حكمه و يعتد به، و قال الشافعي مثل قولنا، و هو المعتمد.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد
، لا بإذن و لا بغير اذن و أي مسجد كان، و به قال مالك.
و قال الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم و غيره.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [٢] حكم عليهم
[١] سورة النور: ٢.
[٢] سورة التوبة: ٢٨.