تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٥
و نحن في هذه المسألة من المتوقفين [١]، و ابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين و الجد للأب خاصة، و كلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها و التوقف من جهة التساوي في الدرج.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الأخوات أولى.
قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.
و قال الشافعي:
لا حضانة لهما و هما بمنزلة الأجنبي.
قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا لم يكن أم و هناك أم أم
، أو جدة أم و هناك أب فالأب أولى. و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم
أو خالة أسقطهما.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يسقطانه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا
و أقرع بينهما.
و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.
و اختار العلامة في التحرير [٢] قول الشيخ جزما، و في القواعد [٣] على اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها و من تساويهما في الدرج.
[١] مختلف الشيعة ص ٢٧ كتاب النكاح.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٤٤.
[٣] قواعد الأحكام ٢/ ٥٢.