تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٠
كتاب الحدود
مسألة- ١- قال الشيخ: يجب على الثيب الرجم
، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لانه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنة المتواترة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و روى أن عليا عليه السّلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب اللّٰه و رجمتها بسنة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله.
مسألة- ٢- قال الشيخ: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
، فعليهما الجلد ثم الرجم، و ان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد. و قال داود و أهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، و به قال جماعة من أصحابنا. و قال جميع الفقهاء: عليهما الرجم دون الجلد.
و المعتمد أن عليهما الجلد و الرجم، و هو خيرة المفيد، و المرتضى و ابن إدريس، و العلامة، و نجم الدين.
مسألة- ٣- قال الشيخ: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر
جلد مائة، و غرب عاما ان كان ذكرا، و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب، و به قال