تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٥
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا
، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر، و به قال عمر بن عبد العزيز و الزهري. و قال جميع الفقهاء: أربعون جلدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط [١] مذهب الفقهاء.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
، كل واحد بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، و به قال الشافعي قولا واحدا، و ان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، و ان جاءوا به متفرقين فعليه لكل واحد حد كامل.
و للشافعي قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، و قال في الجديد:
عليه لكل واحد حد و لم يفصل. و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو كل واحد بكلمة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة
، أو قال زنى بك فلان، فعليه حدان.
و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد:
فيه قولان، أحدهما حدان، و الآخر حد واحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و هو قول المفيد
[١] المبسوط ٨/ ١٦.
[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ٦٩.
[٣] تهذيب الاحكام ١٠/ ٦٧.