تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١
و المعتمد قول الشيخ، و يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء أو يطلق.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية
، و به قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. و قال أبو ثور: يكون بائنة على كل حال.
و المعتمد قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء و طلق وفا، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها، فإن طلق ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير، و ربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد المراجعة، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال، و هو حسن.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام
، لم يكن مؤليا و لا يتعلق به حكم.
و قال الشافعي: ان قلنا انه كناية و ليس بصريح في شيء و لم يكن له نية لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، و ان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه كناية و نوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد، و لا يكون مؤليا على قوله القديم لأنها يمين بغير اللّٰه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فللّه علي أعتق عبدي
لا يكون مؤليا و للشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، و قال في الجديد: يكون مؤليا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط [١] مذهب
[١] المبسوط ٥/ ١١٨.