تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٨
كتاب اللعان
مسألة- ١- قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد
، و له إسقاطه باللعان. و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
و قال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين
من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف و اللعان بين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين و بالتفريق، و كذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، و به قال مالك و الشافعي
[١] تهذيب الاحكام ٨/ ١٨٤.