تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٦
لغو اليمين ما كان على ماض، لكنه حلف على ما يعتقده، ثم بان ضده.
و المعتمد أن لغو اليمين هي اليمين من غير نية، كما قاله صاحب القواعد.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا
، و ان أخرجها لا يجزيه.
و قال الشافعي: يجزيه قبل الحنث الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لانه من عبادة الأبدان، و به قال الأوزاعي و أحمد. و قال مالك: يجزيه و ان كان صوما، و أبو حنيفة لم يجوز تقديم الكفارة على وجوبها، و جوز تقديم الزكاة على وجوبها، و مالك بالعكس جوز تقديم الكفارة و منع من تقديم الزكاة، و جوز الشافعي التقديم فيهما الا تقديم الصوم. قال الشيخ: و عندنا لا يجوز فيهما.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته
أو فطرته أو زكاة ماله فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه إياه و ليس بمحظور، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يجوز شراؤه و لا تملكه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان
قميص و سراويل أو قميص و منديل أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزئ.
و قال الشافعي يجزئ قميص واحد أو سراويل أو منديل أو مقنعة. و قال مالك ان أعطى رجلا أجزأ الثوب الواحد، و ان أعطى امرأة لا يجزئ الا ما يجوز لها الصلاة فيه، و هو ثوبان قميص و مقنعة. و قال أبو يوسف: لا يجزئ السراويل.
و المعتمد أجزاء الثوب الواحد، كما هو مذهب الشافعي، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و لا فرق بين الرجل و المرأة، و اختار ابن الجنيد الفرق بينهما كمذهب مالك.
[١] المبسوط ٦/ ٢١١- ٢١٢.