تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٥
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،
وجب فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال أبو عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت،
كان فيها ثلث ديتها. و قال الشافعي: فيها جميع ديتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة
خمسون من الإبل بلا خلاف، و في الإبهام منها ثلث ديتها. و قال الشافعي: الخمس متساوية و روي ذلك أيضا في أخبارنا، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها
، و في الإبهام نصف ديتها، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت
، كان فيها ثلثا ديتها. و قال الشافعي: فيها ديتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. و كذا الخلاف في شلل الرجل و أصابع الرجلين، و تفصيل دية إبهام الرجل و الحكم فيه كما في اليدين و أصابعهما و أناملهما سواء.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت،
فان انجبرت على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة