تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٤
و قال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا و الضحايا المسنونة، أو مفترقين و بعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت شتى.
و قال أبو حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، و ان كان بعضهم يريد لحما و بعضهم متقربا لا يجوز، و روي عن ابن عباس أن البدنة يجزئ عن عشرة و البقرة عن عشرة.
و المعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، و لا فرق بين أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه.
أما الهدي المندوب و الأضحية، فإنه يجوز عن الواحد و عن الجماعة من غير حصر بعدد معين، و لا يشترط كونهم أهل بيت واحد، و لا أهل خوان واحد، و يجوز أن يكون بعضهم متقربا و بعضهم يريد لحما.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة
يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده.
و قال الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر و آخرها غروب الشمس من التشريق. و قال مالك و أبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة و أيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة
و ليست واجبة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: غير مسنونة و لا واجبة. و قال محمد: كانت واجبة و نسخت بالأضحية. و قال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.