تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٠
أهل العراق و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يحنث، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما.
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،
ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث. و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: إذا عزل القاضي
، فقد فاته الرفع اليه، و به قال أبو حنيفة، و هو ظاهر قول الشافعي، و له وجه أنه لم يفته لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته.
و المعتمد ان قصد رفعه اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، و لم يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، و يتحقق الحنث بموت أحدهما. و ان لم ينو الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: إذا قال ان شفى اللّٰه مريضي
فللّه علي أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا أو غير زكوي، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط
، فإنه يبر بالضغث و ثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع الى جسده، سواء ألمه أو لم يؤلمه، و به قال الشافعي، و هو ظاهر كلام أبي حنيفة.
و قال مالك: لا يكفي إلا مائة سوط، و لا يكفي إلا ما يؤلمه. و هو اختيار العلامة في القواعد الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، و يكفى عليه الظن بوصول كل