تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه لا باشرتك
لا مسستك لا باضعتك، و قصد به الإيلاء و العبارة عن الوطء كان مؤليا، و ان لم يقصد لم يكن مؤليا.
و للشافعي قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، و قال في الجديد: هو كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا و ان لم يقصد لم يكن مؤليا، و ان أطلق فعلى قولين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء
، لا ساقف رأسي و رأسك مخدة، و اللّٰه لا سؤتك، و اللّٰه لأطيلن غيبتي عنك، كل هذه لا تنعقد بها الإيلاء.
و قال الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. و اختاره الشيخ في المبسوط [١]، و نجم الدين في الشرائع [٢]، و العلامة في المختلف [٣] و التحرير [٤] و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و اختاره العلامة في الإرشاد، و فخر الدين في الاشكال، و هو المعتمد.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق
و ماطل و دافع، لا يجوز أن يطلق عليه.
و للشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يطلق عليه، و به قال في الجديد. و عند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة.
[١] المبسوط ٥/ ١١٦.
[٢] شرائع الإسلام ٣/ ٨٣.
[٣] مختلف الشيعة ص ٥٣ كتاب الطلاق.
[٤] تحرير الاحكام ٢/ ٦٣.