تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٠
و الأمهات و ان علون، و الأولاد الذكور و الإناث و ان نزلوا، و كل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم، مثل الأخت و بنتها و العمة و الخالة، و لا ينعتق الأخ و ابن الأخ و لا العم و لا الخال، و لا أولاد العم و العمة، و لا أولاد الخال و الخالة.
و قال أبو حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة و الأعمام و الأخوال. و قال مالك مثل قولنا، و زاد الاخوة و الأخوات. و قال الشافعي:
لا ينعتق غير العمودين فقط. و قال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥- قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب اليه بعض أصحابنا، و المنصوص الأول.
و المعتمد قول الشيخ، و اختاره نجم الدين و العلامة، و منع منه المفيد و ابن إدريس.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه
عتق عليه و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه
، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا. و قال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر اختياره.
استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط مذهب الشافعي، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره
لا ولاء له عليه، و به قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه الولاء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:
عاقدتك على أن تنصرني