تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٦
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
، أقيم عليه الحد بلا خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف، و الاعتراف دفعة واحدة لا يوجب الحد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة
، فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و روى ذلك أصحابنا.
و المعتمد عدم وجوب الحد، لانه شبهة.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
لزمه الحد، و كذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة لا يلزمه الحد و لا القتل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب
، كان عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال. و ان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و ان كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.
و للشافعي قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، و به قال محمد و أبو يوسف و الآخر يقتل على كل حال، و به قال مالك و أحمد و إسحاق الا أنهم لم يفصلوا و قال أبو حنيفة: لا يجب الحد، و انما يجب به التعزير.
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٣٣.