تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٦
و الموت و الملك المطلق، و الثالث إذا عميا بعد الإقامة و قبل الحكم، فعندهما لا يقبل في شيء من هذا.
و المعتمد القبول، و استدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة
بلا خلاف، و عندنا يصح منه الأداء، و به قال مالك و أبو العباس. و قال أبو حنيفة و باقي أصحاب الشافعي: لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته
على كل أحد من الأحرار و العبيد الا على مولاه. و قال عثمان البتي تقبل مطلقا كالحر، لانه كم من عبد خير من مولاه، و به قال داود و أحمد.
و قال الشعبي و النخعي: تقبل في القليل دون الكثير، و روي عن علي عليه السّلام أن شهادة العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و الثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد و لا على الأحرار، و لا في القليل و لا في الكثير.
و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ، و هو اختيار السيد المرتضى و المفيد و ابن إدريس و العلامة في القواعد و المختلف، و هو المعتمد.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح
إذا اجتمعا على أمر مباح كالرمي و غيره، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: انها لا تقبل مطلقا. و هو اختيار فخر الدين، و اختار نجم الدين و العلامة و الشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة بقيود ثلاثة: بلوغ عشر سنين، و بقاء الاجتماع، و كونه على مباح.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: شهادة أهل الذمة
لا تقبل على المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في الوصية خاصة إذا لم يحضره مسلم،