تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٣
كتاب الأشربة
مسألة- ١- قال الشيخ: من شرب الخمر
، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك و كثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. و قال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و انما اختلفوا في القتل في الثالثة و الرابعة، و المشهور في الثالثة و الرابعة أحوط.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها
هي عصير العنب الذي اشتد و أسكر، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد شاربها، سكر أو لم يسكر بلا خلاف.
استدل الشيخ على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة و الظواهر كلها، و هو المعتمد، و يسقط في تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، و لا يشترط القذف بالزبد.
[١] تهذيب الأحكام ١٠/ ٩٠.