تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٤
السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله كالمستهلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه
لا قطع عليه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يقطع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده
، فلا قطع عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. و إذا سرق الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه و ان علوا، كان عليه القطع. و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز
فعليه القطع، و به قال مالك.
و للشافعي قولان: أحدهما عليه القطع، و هو اختيار المزني و أبي حامد، و الآخر لا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة. و هكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من مال مولى الأخر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها
، و به قال داود.
و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوي الأرحام
إذا سرق من الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط