تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٧
و قال عطاء و الأوزاعي: يجزي الجزع من كل شيء، أما الجزع من الماعز فلا يجزي بلا خلاف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤- قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل
، ثم من البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، و به قال الشافعي. و قال مالك: أفضلها الجذع من الضأن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل في هذه و التي قبلها بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥- قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء
، و هي التي لم يخلق لها قرن، و العضباء و هي التي كسر ظاهر قرنها و باطنه، سواء أدمى قرنها أو لم يدم، و به قال الشافعي.
و قال النخعي: لا يجزى الجلحاء. و قال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى و ان لم يدم أجزأت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. أما في الهدى الواجب فلا يجزيان.
مسألة- ٦- قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية
بطلوع الشمس يوم النحر و به قال عطاء.
و اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت و الوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر و مضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
و قال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي.