تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٧
قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال.
مسألة- ١١- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان
سنة في الرجال و مكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فقالوا: لو أسلم و هو شيخ فعليه أن يختتن، و هذا معنى الفرض.
و قال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. و قال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب مثل الوتر و الأضحية و ليس بفرض. و قال الشافعي: هو فرض على الرجال و النساء.
و المعتمد وجوبه على الرجال، و استحبابه للنساء.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا و حد القذف
بلا خلاف، و حد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
و للشافعي قولان، قال أبو العباس و أبو إسحاق مثل قولنا، و المنصوص عنه أنه يقام بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: التعزير الى الامام
بلا خلاف، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، و ان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام و التعنيف جاز له العدول اليه و يجوز له تعزيره، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل
بل يكون دونه، و أدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و أدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة و ثلاثون.
و قال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في