تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن
، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف و ذبح به لا يحل المذبوح، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا، و قال في المنفصلين: يحل أكله.
اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة، و يجوز مع عدم القدرة على الحديد و خوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج، و هل يجوز بالظفر و السن إذا أمكن فري الأوداج بهما و لم يوجد غيرهما؟ اختلف أصحابنا في ذلك، ذهب الشيخ هنا و في المبسوط [١] الى المنع، و اختاره الشهيد في شرح الإرشاد، و ذهب في التهذيب الى الجواز، و اختاره ابن إدريس، و العلامة في المختلف و التحرير [٢]، و الشهيد في الدروس [٣]. و الأول أحوط.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة
، أما البقر و الغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فان ذبح الإبل و نحر البقر و الغنم لم يحل أكله.
و قال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق و اللبة على حد واحد و لم يفصلوا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[١] المبسوط ٦/ ٢٦٣.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ١٥٨.
[٣] الدروس ص ٢٧٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٩/ ٦٣.