تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٤
كتاب كفارة القتل
مسألة- ١- قال الشيخ: لا تجب الكفارة بقتل الذمي و المعاهد
، و خالف جميع الفقهاء، و قالوا: تجب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا
لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب القود، سواء أسلم عندهم و لم يخرج إلينا أو خرج و عاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة، و به قال الشافعي.
و قال مالك: فيه الدية و الكفارة على كل حال. و قال أبو حنيفة: ان كان أسلم عندهم و لم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة فقط و لا قود و لا دية بحال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله
، و لم يعلم أنه مؤمن و ظنه كافرا، فلا دية عليه غير الكفارة.
و قال الشافعي: عليه الدية على أحد القولين، و الآخر مثل قولنا. و قال مالك:
عليه الدية و الكفارة. و قال أبو حنيفة: لا دية عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بقوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ