تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٩
عن غير اللحم من أي موضع كان. و احتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان في الجوف. و المعتمد الحنث.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا
لم يحنث بلا خلاف، و ان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك و أبو يوسف: يحنث.
و المعتمد عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية و شحم الظهر على المختار، و أوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. و المعتمد عدم الحنث به، لان له اسم خاص غير اسم اللحم.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف
و هو الذي نصفه رطبا و نصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد [١] و التحرير [٢]، لأنه أكل رطبا و أكل معه شيئا آخر، و اختار ابن إدريس مذهب الإصطخري.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا
أو زبدا خالصا أوجبنا لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما يعمل من اللبن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا
، أو أرسل إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث، و به قال
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٣٢.
[٢] تحرير الأحكام ٢/ ١٠١.