تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧
و قال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، و يتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يلزم شيء من ذلك و لا يصير مؤليا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨- قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد
مثل وقوعه بالزوجة، و به قال مالك و الثوري. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يقع الا بالزوجات.
و المعتمد قول الشيخ، و هو مذهب ابن أبي عقيل و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف [١] و التحرير [٢] و الإرشاد. و قال المفيد و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس: لا يقع الا بالزوجات.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي
أو رجلها كان مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما يكون مظاهرا، و هو الأصح عندهم، و الآخر لا يكون مظاهرا، و هو مذهب أبي حنيفة، و هو المعتمد، و هو مذهب المفيد و ابن إدريس و العلامة و ابن فهد في مقتصره.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي
أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه، و به قال الشافعي في القديم، و له فيه قول آخر انه يكون مظاهرا.
و المعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، و هو اختيار العلامة
[١] مختلف الشيعة ص ٤٨.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٦١.