تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦
عكرمة و طاوس، و به قال أحمد و أبو ثور.
إذا عرفت هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن حمزة و اختاره العلامة في مختلفة [١] و فخر الدين، و ابن فهد في مقتصره [٢] و هو المعتمد.
فعلى هذا هل هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى و ابن الجنيد و العلامة في المختلف و فخر الدين و ابن فهد: هو طلاق.
و قال الشيخ: و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان طلاقا لكان كناية لا صريحا، و الطلاق لا يقع بالكناية. و المعتمد أنه طلاق.
مسألة- ٤- قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين
و لا يفتقر الى حاكم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.
و قال الحسن البصري و ابن سيرين: لا يصح الا بحاكم.
و المعتمد أنه لا يفتقر الى حاكم، و انما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه، و يفتقر الى جميع شروط الطلاق، و اشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا.
مسألة- ٥- قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر
ان شاء اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي. و قال أحمد و الزهري: لا يجوز بأكثر من المهر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة
، و لا يملك الزوج الرجعة و البذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.
[١] مختلف الشيعة ص ٤٣، كتاب الطلاق.
[٢] المقتصر في شرح المختصر- مخطوط.