تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٤
لو أخرجه في ليلتين [١]، و هذا هو المعتمد، و هو قريب من تفصيل ابن خيران.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا دخل الحرز و ذبح شاة
، فعليه ما بين قيمتهما حية و مذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع، و ان كانت أقل فلا قطع عليه، و به قال الشافعي و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة و محمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا نقب و دخل الحرز
، فأخذ ثوبا و شقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه و بلغت قيمته نصابا فعليه القطع، و الا فلا قطع، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص، و بين تركه عليه و أخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل في الثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش، فإن كان قيمته نصابا فعليه القطع و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب
، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع
، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع أو بعده،
[١] تحرير الاحكام ٢/ ٢٣٢.