تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧١
و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق اللّٰه دون الآدميين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث
، فعندنا أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم و إناثهم دون ذوي الأسباب.
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني يشاركهم ذوي الأسباب، و الثالث يختص به العصبات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة
و امتنعت من اللعان وجب عليها الحد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه
، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، و سواء كان الولد باقيا أو مات، و سواء كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، و ان لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
، فأعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، و به قال عامة الفقهاء، و حكى عن بعض الناس أنه يلزمه حد آخر.
و قال العلامة في كتاب اللعان من التحرير: و لو قذفها أجنبي و لا بينة فحد، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا و عزر. و هو كقول الشيخ هنا.
و قال في كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية