تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٥
و به قال ابن أبي ليلى. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا
صحت الكتابة، و لا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر بلا خلاف، فان أذن أحدهما بذلك جاز.
و للشافعي في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:
أحدهما هو قن عبد لسيدها، و الآخر موقوف يعتق ان عتقت، و يسترق ان استرقت و الذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، و هذا هو المعتمد، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها
، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف و وطئها، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول الشبهة، و ان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من الحد بقدر ما حرر منها.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا حد عليه. و قال الحسن البصري: عليه الحد.
و المعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة و عليه المهر.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة
، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا الى سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه و به قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري. و قال أبو حنيفة و الشافعي:
يجوز بيع ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.