تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٦
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:
ان سبقت فلك العشرة و ان سبقت أنا فلا شيء عليك، كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز لانه قمار. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا
و أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، و قالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز، و به قال ابن خيران من أصحاب الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي
و هو العنق و الكتد، و به قال الشافعي. و قال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى سبق بها فقد سبق.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة
مثل الجعالة، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي، و له قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة، و هو أصحهما عندهم، لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] و هذا عقد، و اللزوم اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و لا بأس به.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه
صح النضال و بطل الشرط، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي.
و قال الشافعي يبطل النضال أيضا.
[١] سورة المائدة: ١.