تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٧
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها
، و به قال جماعة الفقهاء.
و قال الحكم: لا تسقط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان
بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر و النفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، و هذا هو المعتمد.
و كذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، و هو فتوى القواعد. أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. و كذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة، قال: القول قوله.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة
سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الصحيح عندهم، و الآخر لها النفقة في زمان الردة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين
، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته و ان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها و كذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه و إسلامها.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو المذهب. و الآخر ليس له استرجاع شيء منها.