تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٩
كتاب قتال أهل الردة
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا
، كان عليهم القود في الأنفس و الضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.
و قال الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، و ان كانوا في منعة، فعلى قولين: أحدهما و هو الصحيح عندهم مثل قولنا، و الآخر لا يجب عليهم الضمان و به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
، لم يحكم بكفره و لم تبن عنه زوجته، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لا تبين و انما تبين استحسانا. و قال أبو يوسف: يحكم بكفره و تبين امرأته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ» [١].
مسألة- ٣- قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم و كان كافرا
، أو كفر و كان مسلما، لا يحكم بإسلامه و لا ارتداده، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:
يحكم بإسلامه و ارتداده.
[١] سورة النحل: ١٠٦.