تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٧
و لا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده.
و قال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته، و لا يزول ملكه فهو كالصغير سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر
، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين و الاستمتاع، و هو الظاهر من كلام أبي حنيفة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجب مع المهر في العقد، و يجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم
، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر حينئذ و يجب عليه الوفاء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها
، كان الولد حرا على كل حال و كانت أم ولده.
و قال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها و لا يصير أم ولد، و ان ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد.
و قال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا ملكها صارت أم ولد تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.
و قال: ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.