تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦١
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، و الثاني لا يجوز على حال.
و المعتمد قول الشيخ، و اشترط العلامة في القواعد [١] كونه محرما بحج أو عمرة، و أكثر الفتاوي مطلقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم
، بل يكفي نية الصوم و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، و الثاني يلزمه أول ليلة، و الثالث يلزمه كل ليلة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا صام شعبان و رمضان عن الشهرين المتتابع
لم يجز عنهما بلا خلاف، و صوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يجب قضاؤه، و هو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، و الاعمال بالنيات.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة
حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له الصوم، و ان لم يكن قادرا حال الوجوب و بالعكس.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، و الآخر الاعتبار بحال الوجوب، و الثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى حين الأداء و قال أبو حنيفة: الاعتبار بحال الوجوب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم
، فإنه لا
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٤٧.