تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٦
غائبة أمهلوني حتى تحضر، لم يمهل و يقام عليه.
و قال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة
، و لا بكتاب قاض الى قاض، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يثبت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا يقبل في شيء من الحدود، و كتاب قاض الى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا.
و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. و الثالث لا يجوز قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا ولد له مولود و هنئ به
، فقال المهنى بارك اللّٰه لك في مولودك، أو جعله اللّٰه خلفا لك، فقال في الجواب: آمين أو أجاب اللّٰه دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي و ان قال في الجواب: بارك اللّٰه عليك أو أحسن اللّٰه جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، و هو الذي يقوى عندي. و قال أبو حنيفة:
يبطل فيهما.
و المعتمد ما قواه الشيخ.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي
، و لا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، و ان شاء لم يقر.
و قال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، و يلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن