تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٩
و المعتمد قول الشيخ، و قد تقدم.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام
لا يجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب، و هم تنوخ و بهرا و بنو وائل، و وافقنا على نصارى تغلب الشافعي، و قال أبو حنيفة: يحل ذبائحهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة
مع العمد و الإمكان. و قال جميع الفقهاء في ذلك مستحب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١- قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد
، و قطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة، فإن خالف و أبان لم يحرم أكله، و به قال جميع الفقهاء.
و قال سعيد بن المسيب: يحرم أكله.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها
، فلحقت قبل قطع الحلقوم و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، و به قال الشافعي و قال مالك و أحمد: لا يحل أكلها على حال.
و المعتمد أنها يحل بشرطين: الأول استقرار الحياة، و الثاني بقاء جميع أعضاء المذبح، و ظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم، و المعتمد ما قلناه، قال: و علامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية.
و قال في المبسوط: و مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم [١] و هو المشهور بين الأصحاب، و هو المعتمد.
[١] المبسوط ٦/ ٢٧٥.