تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٩
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
، لم يكن ظهارا و لا طلاقا.
و قال الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، و الثانية أن ينوي الظهار، و الثالثة أن يطلق و لا ينوي شيئا، و الرابعة ينوي الطلاق و الظهار معا، و الخامسة ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره.
و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، و هو اختيار العلامة في الإرشاد و المختلف و التحرير و فخر الدين في الاشكال، و ظاهر القواعد متابعة الشيخ هنا.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان و قال لإحداهما:
أنت علي كظهر أمي و قال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه أو لم ينوه. و قال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع و الا فلا. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة
، لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة بكلمة، فإن ظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن بكلمة واحدة مثل أن يقول أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الصحيح عندهم، و الأخر يلزمه كفارة واحدة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفقرة و أخبارهم.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي
و نوى بكل لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم:
عليه كفارة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و لو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، و هو