تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا قال كلي و اشربي و نوى به الطلاق
، لم يقع به الطلاق، و به قال أبو إسحاق المروزي.
و قال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة و طعمها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
وقعت واحدة، و خالف جميع الفقهاء و قالوا يقع ثلاثا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق
أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى و لم يلحقها الثانية و الثالثة، و به قال جميع الفقهاء، و قال قوم: تبين بالثلاث.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق
على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول و عدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، و ذلك مثل قوله إذا دخلت الدار أو ان كلمت زيدا، و ان كان الشرط يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس، فقال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه. و قال مالك: يقع الطلاق في الحال.
و هذا ساقط عنا، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان
، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه. و قال أبو ثور: تطلق عند آخر جزء منها.
و هذا ساقط عنا.